الشيخ الأنصاري
239
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم عبر بعضهم بيوم الدفع ( 1 ) . فليتأمل ( 2 ) وكيف كان ( 3 ) فلنرجع إلى حكم المسألة ( 4 ) فنقول : إن المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته هو يوم الدفع ، لأن المثلي ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ( 5 ) ولا دليل على سقوطه بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه وقد صرح بما ذكرنا ( 6 ) المحقق الثاني . وقد عرفت ( 7 ) من التذكرة والايضاح ما يدل عليه ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل وهو للحلي في البيع الفاسد ، والتحرير في باب القرض ، والمحكي عن المسالك ، لأنه ( 8 ) وقت الانتقال إلى القيمة